الفصل الأول : أحكـام عامــة
مادة (485)
تنظيم السجل التجاري
ينشأ بموجب هذا القانون سجل تجاري عام لقيد ما يتطلبه القانون تكون له فروع في صورة مكاتب محلية ، وتحدد اللوائح والقرارات المنفذة لهذه القانون تنظيمه والجهة التي يتبعها .
ويتولى إمساك السجل التجاري في كل مكتب موظف يحلف يميناً أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع المكتب المحلي في دائرة اختصاصها بأن يؤدي أعماله بالنزاهة والصدق، ويكون حلف اليمين أمام القاضي الجزئي المختص في حالة وجود فروع للمكاتب المحلية .
ويجب على المكاتب المحلية إرسال صور من البيانات والمعلومات المقيدة لديها إلى مكتب السجل التجاري العام في نهاية كل أسبوع .
ولا يغني القيد في السجلات الأخرى عن ضرورة القيد في السجل التجاري قبل ممارسة الأنشطة الاقتصادية المنظمة بهذا القانون .
ويجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على المستخرجات من القيود والمعلومات المدرجة فيه بما في ذلك آخر ميزانية مودعة لدى السجل التجاري مقابل الرسم المقرر.
ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار أو أحكام الحجز إذا حكم برفعه .
مادة (486)
طرق القيد ورفضه
يجري القيد في السجل التجاري بناء على طلب يوقع عليه صاحب الشأن ، وعلى المكتب المختص أن يتحقق من صحة التوقيع ومن توافر الشروط القانونية المطلوبة قبل القيام بالقيد .
ويجب أن يبلغ رفض القيد إلى الطالب بكتاب مسجل أو بطرق الاتصال الحديثة المبينة في طلب القيد ، ويجوز لطالب القيد أن يلجأ معترضا على الرفض إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض .
وتفصل المحكمة في التظلم منعقدة بهيئة غرفة مشورة .
مادة (487)
عدم صحة القيد
إذا حصل قيد دون توافر الشروط المطلوبة قانونا ، جاز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة أن تأمر بشطبه بعد الاستماع إلى صاحب الشأن .
مادة (488)
الطعن في قرارات غرفة المشورة
يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في قرارات غرفة المشورة بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجب قيد الأمر النهائي الصادر في شأن الطعن في السجل التجاري المختص .
مادة (489)
حجيـة القيـد
لا يجوز لمن كان ملزما بالقيد أن يعترض على الغير بالوقائع التي لم تقيد والتي يتطلب القانون قيدها ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها .
ولا يجوز للغير أن يتمسك بجهله بالوقائع المثبتة في السجل والتي يتطلب القانون قيدها من وقت حصول هذا القيد .
وتراعى دائما أحكام القوانين الخاصة .
مادة (490)
عدم القيام بالقيد
مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قصر في طلب القيد في الأجل وبالطرق التي ينص عليها القانون ، وتأمر المحكمة بإجراء القيد وفقاً للقانون في المواعيد التي تحددها .
وتطبق نفس العقوبة إذا لم يقم التاجر بذكر رقم قيده في السجل التجاري ومكان السجل المقيد فيه على أوراقه ومراسلاته التجارية .