الباب الثالث: في دفاتر التجار
مادة (460)
الدفاتر الإلزامية
يجب أن تكون لدى كل تاجر الدفاتر الآتية ، على الأقل :
1. دفتر اليومية : ويجب أن يقيد التاجر فيه يومياً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى نشاطه التجاري ، وأن يقيد بالجملة كل شهر المبالغ التي أنفقها على نفسه وأسرته .
2. دفتر الأستاذ العام : يبين حسابات التاجر المختلفة .
3. دفتر الجرد والميزانية : وتقيد فيه صورة قائمة الجرد ، والميزانية ، وحساب الأرباح والخسائر مرة على الأقل كل سنة .
مادة (461)
حفظ المراسلات والمحررات
يجب على كل تاجر علاوة على إمساك الدفاتر المذكورة أن يرتب ويحتفظ قدر المستطاع في ملفات خاصة بصورة ما يرسله من مكاتبات وبرقيات تتعلق بأي وجه بنشاطه التجاري ، وكذلك بما يتسلمه من مثل تلك المحررات .
مادة (462)
ترقيم الدفاتر وإعطاؤها الصفة الرسمية
يجب أن تكون الدفاتر والملفات خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشية بين السطور عدا ما يترك من البياض في الملف الذي تحفظ فيه صور الخطابات ومحتوياتها .
ويجب قبل بدء الكتابة في دفتر اليومية ودفتر الجرد أن ترقم كل صفحة منهما، وتوضع على كل ورقة بدون مصاريف علامة المأمور الذي تعينه المحكمة الابتدائية لذلك .
ويجب على المأمور أن يحرر في أول صفحة من كل دفتر إشهاداً بعدد صفحاته وبياناً بإعطائه الصفة الرسمية يوقع عليه ويؤرخه .
مادة (463)
الدفاتر والمستندات المحاسبية المعلوماتية (الإلكترونية)
يجوز للتاجر إمساك مستندات محاسبية في شكل ورق طباعة متصل ومتسلسل يستخدم في نظم المعلوماتية ( الإلكترونية ) مؤرخة ومرقمة بالصورة التي يبينها القانون .
وكما يجوز له إمساك المستندات المحاسبية في صورة منظومات معلوماتية ( إلكترونية ) غير قابلة لتغيير البيانات المدرجة فيها .
ويكون للصورتين السابقتين حجية الدفاتر التجارية التقليدية .
مادة (464)
حجية الدفاتر والملفات
الدفاتر والملفات التي يجب على التاجر إمساكها تكون حجة أمام المحاكم متى كانت مستوفية للشروط القانونية.
مادة (465)
الأحوال التي يجوز فيها
الأمر بالاطلاع على الدفاتر التجارية
لا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاطلاع الكلي على الدفاتر المذكورة والملفات إلا في أحوال الأموال الشائعة أو التركة أو القسمة أو الإفلاس ، وفي هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالاطلاع .
مادة (466)
قبول الدفاتر والمطالبة بإبرازها
فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية ، والمطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع .
مادة (467)
مدة وجوب الاحتفاظ بالدفاتر والملفات
يجب على التاجر أن يحتفظ بهذه الدفاتر والملفات لمدة عشر سنوات من تاريخ إقفالها .