الفصل السادس : عمال المتجـر
مادة (458)
صلاحيـة العاملين
للعاملين بالمتجر الموكل إليهم البيع بالقطاعي قبض ثمن الأشياء التي يبيعونها في مكان التجارة أو عند تسليمها ، كما يجوز لهم إعطاء إيصال باسم صاحب المتجر .
ولا يجوز لهم المطالبة بديون صاحب المتجر خارج مكان عملهم ما لم يكونوا مأذونين في ذلك .
مادة (459)
اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية من الجهة المختصة توضح الأحكام والإجراءات الواردة في هذا الباب ، وعلى الأخص ما يلــي :
1. الأشخاص الذين يجوز لهم ممارسة الأعمال المنصوص عليها في هذا الفصل .
2. الشروط والإجراءات المطلوبة للقيد في السجل الخاص بمكتب السجل التجاري .
3. تقسيم السلع والخدمات إلى فئات سلعية وخدمية متجانسة .
4. الحالات التي يجوز قيها للأشخاص ممارسة النشاط في أكثر من فئة .
5. تحديد الحد الأعلى لعدد الوكالات التجارية التي يُسمح للأشخاص بمزاولتها .
6. الإجراءات والشروط المطلوبة للتنازل عن عقد الوكالة أو تحويله .
7. تحديد الحد الأدنى لفترة الضمان بالنسبة للسلع المعمرة ، وصيانتها ، وتوفير قطع غيارها ، أو استبدالها ، وشهادة الضمان ، والبيانات التي يجب أن تتضمنها .
8. تحديد الرسوم اللازمة للقيد ، وتجديده ، وتدوين البيانات وغيرها من الإجراءات .