• الموقع الرئيسي

الفصل السادس : عمال المتجـر

 مادة (458)

صلاحيـة العاملين

للعاملين بالمتجر الموكل إليهم البيع بالقطاعي قبض ثمن الأشياء التي يبيعونها في مكان التجارة أو عند تسليمها ، كما يجوز لهم إعطاء إيصال باسم صاحب المتجر .

ولا يجوز لهم المطالبة بديون صاحب المتجر خارج مكان عملهم ما لم يكونوا مأذونين في ذلك .

مادة (459)

اللائحة التنفيذية 

تصدر اللائحة التنفيذية من الجهة المختصة توضح الأحكام والإجراءات الواردة في هذا الباب ، وعلى الأخص ما يلــي :

1. الأشخاص الذين يجوز لهم ممارسة الأعمال المنصوص عليها في هذا الفصل . 

2. الشروط والإجراءات المطلوبة للقيد في السجل الخاص بمكتب السجل التجاري . 

3. تقسيم السلع والخدمات إلى فئات سلعية وخدمية متجانسة . 

4. الحالات التي يجوز قيها للأشخاص ممارسة النشاط في أكثر من فئة . 

5. تحديد الحد الأعلى لعدد الوكالات التجارية التي يُسمح للأشخاص بمزاولتها . 

6. الإجراءات والشروط المطلوبة للتنازل عن عقد الوكالة أو تحويله . 

7. تحديد الحد الأدنى لفترة الضمان بالنسبة للسلع المعمرة ، وصيانتها ، وتوفير قطع غيارها ، أو استبدالها ، وشهادة الضمان ، والبيانات التي يجب أن تتضمنها . 

8. تحديد الرسوم اللازمة للقيد ، وتجديده ، وتدوين البيانات وغيرها من الإجراءات .