الفصل الخامس : السمســرة
مادة (443)
تعريـف
السمسار : هو من يتوسط بين طرفين أو أكثر للوصول إلى عقد صفقة ما دون أن يكون مرتبطاً مع أحد منهم بعلاقات عمل ، ودون أن يكون تحت إمرة أحدهم أو ممثلاً له .
مادة (444)
تقدير العمولة
إذا تمت الصفقة نتيجة لتدخل السمسار حقت له العمولة .
ويحدد القاضي مقدار العمولة ، والنسبة التي يتحملها كل من المتعاقدين ما لم يكن هناك اتفاق ، أو عرف ، أو تسعيرة رسمية للحرفة .
مادة (445)
حق السمسار في استرجاع المصاريف
للسمسار حق المطالبة بالمصاريف التي تحملها من الشخص الذي كلفه بها حتى ولو لم تتم المعاملة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
مادة (446)
حق السمسار في العمولة
إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف تُستحق العمولة من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وإذا كان العقد معلقاً على شرط فاسخ فلا تسقط العمولة بتحقق الشرط .
ويطبق حكم الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها العقد قابلاً للإبطال أو الإلغاء إذا كان السمسار لا يعلم سبب عدم صحته .
مادة (447)
تعدد السماسرة
إذا تمت الصفقة بتدخل عدة سماسرة حَقَّ لكل منهم نصيبٌ في العمولة .
مادة (448)
واجبات السمسار المتعلقة ببيانات الصفقة
يجب على السمسار أن يبلَّغ ذوي الشأن ما يعلمه من الظروف المتعلقة بتقدير الصفقة وضمانها والظروف التي من شأنها التأثير في إبرام العقد ، ويكون مسؤولاً عن صحة التوقيعات على المحررات والتوقيع الأخير على السندات التي أحيلت عن طريقه .
مادة (449)
واجبات محترفي السمسرة
يجب على من احترف السمسرة رسمياً في البضائع أو السندات الالتزام بما يلي :
1. أن يحتفظ بعينات البضائع المبيعة على أساس العينة إلى أن تتم العملية.
2. أن يعطي المشتري قائمة يوقع عليها ويبين فيها المستندات المتداولة مع بيان المجموعة ورقمها.
3. أن يدون في سجل خاص الأركان الجوهرية للعقد الذي يبرم بوساطته ، وعليه أن يعطي كلا من المتعاقدين صورة مما دونه ويوقع عليها.
مادة (450)
تكليف السمسار بتمثيل أحد الأطراف
يجوز لكل متعاقد أن يكلف السمسار بتمثيله في العمليات الخاصة بتنفيذ العقد الذي تم إبرامه بوساطته .
مادة (451)
إغفال اسم أحد المتعاقدين
إذا لم يُظهر السمسار لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر كان ملزماً بتنفيذ العقد، وإذا قام بتنفيذه حل محل المتعاقد الآخر فيما له من حقوق .
فإذا ظهر المتعاقد الذي أغفل اسمه بعد إبرام العقد ، أو إذا كشف السمسار اسمه ، فلكل من المتعاقدين الحق في التمسك بحقه قبل الآخر مباشرة على ألا يخل ذلك بمسؤولية السمسار .
مادة (452)
كفالة السمسار
يجوز للسمسار أن يقدم كفالة عن أحد الأطراف .
مادة (453)
إخلال السمسار بواجباته
يعاقب السمسار بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار و لاتزيد على (500) خمسمائة دينار إذا أخل بما يفرضه عليه القانون من واجبات .
وفي الحالة البالغة الخطورة جاز – فضلا عن الغرامة – حرمانُه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر ، ويعاقب بنفس العقوبة السمسار الذي يقدم خدمة لشخص يعلم أنه غير أهل للتعاقد ، أو لشخص اشتهر بعدم اليسار .
مادة (454)
القوانين الخاصة
لا تخل الأحكام السابقة بما نصت عليه أحكام القوانين الخاصة .
مادة (455)
ضرورة القيد في السجل الخاص
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات التجارية وأعمال الوساطة إلا بعد أخذ الإذن بذلك من القطاع المختصٍ ، والقيد في السجل الخاص بالوكالات التجارية والوسطاء بمكتب السجل التجاري المختص .
مادة (456)
حالات خاصة
يجوز للجنة الشعبية العامة قصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية والوساطة في السلع والخدمات ذات الطبيعة الخاصة أو الإستراتيجية على بعض الأشخاص الاعتبارية بناء على عرض من الجهة المختصة .
مادة (457)
عقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة (455) من هذا الفصل ، وتضاعف العقوبة عند العود .