الفصل الأول : أحكام عامة
مادة (506)
تسليم المبيع
يجب أن يحصل تسليم المبيع في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت البيع إذا كان المتعاقدان على علم بذلك ، أو في المكان الذي كان فيه موطن البائع أو مقر نشاطه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك .
وإذا وجب أن ينقل المبيع من مكان إلى آخر برئ البائع من التزام تسليم المبيع إذا هو سلمه إلى متعهد نقل ، أو إلى وكيل من وكلاء الشحن أو التسريح ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره ، وتكون مصاريف النقل على نفقة المشتري .
مادة (507)
الإعلان عن عيوب المبيع وشوائبه
في بيع الأشياء الواجب نقلها من مكان لآخر يسري أجل الإعلان عن عيوبها أو شوائبها الظاهرة من يوم استلامها .
مادة (508)
ضمان العيــــب
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة وجب على المشتري أن يعلن البائع بالعيب خلال ثلاثين يوماً من اكتشافه ، وإلا سقط حقه في ذلك ، وعليه أن يرفع الدعوى خلال ستة أشهر من هذا الإعلان ، وإلا سقط حقه فيها .
ويجوز للقاضي أن يعين حسب الظروف أجلا للبائع لتبديل أو تصليح المبيع بشكل يضمن حسن سيره بدون مساس بالحق في التعويض .
ويراعى العرف القاضي بوجوب ضمان صلاحية المبيع للعمل حتى ولو لم يوجد اتفاق صريح بذلك.
مادة (509)
النزاع حول وصف المبيع وحالته
عند الاختلاف على وصف المبيع أو حالته يجوز لكل من البائع والمشتري أن يطلب التحقق من ذلك بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز للقاضي بناء على طلب ذوي الشأن أن يأمر بإيداع المبيع أو بحجزه أو ببيعه على حساب من له الحق فيه مبيناً الشروط التي يراها في كل حالة .
وفي حالة قيام نزاع يجب على الطرف الذي لم يطلب فحص الشيء أن يثبت بكل دقة ذاتيته .
مادة (510)
رفض المشتري تسلم المبيع
إذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع جاز للبائع أن يودعه على حساب المشتري ونفقته في مكان معد للإيداع العام ، أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي للجهة التي كان مفروضاً تسليم الشيء فيها .
ويجب على البائع إعلان المشتري فوراً بحصول الإيداع ومكانه .
مادة (511)
إخلال المشتري بالتزامه
إذا لم يقم المشتري بالتزامه بدفع ثمن المبيع ، جاز للبائع أن يطلب بيعه على وجه السرعة على حساب ونفقة المشتري .
ويجري البيع بالمزاد العلني بواسطة شخص مأذون في ذلك ، فإذا لم يوجد مثل ذلك الشخص في الجهة التي يجري البيع فيها فبواسطة مُحضر قضائي . ويجب على البائع أن يعلن المشتري في الوقت المناسب باليوم والمكان والساعة التي سيجرى فيها البيع .
وإذا كان للشيء سعر جارٍ مقررٌ من قبل السلطات العامة أو اللوائح ، أو سعرٌ مبين في قوائم الأسواق المالية أو من تسعيرات رسمية ، جاز القيام بالبيع بغير مزاد بالسعر الجاري عن طريق الأشخاص المبينين في الفقرة السابقة ، أو عن طريق مفوض يعينه القاضي الجزئي .
وفي هذه الحالة يجب على البائع أن يعلم المشتري فوراً بحصول البيع .
ويحق للبائع استيفاء الفرق بين الثمن المتفق عليه ، وما آل إليه من البيع ، علاوة على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر .
مادة (512)
بيع الأشياء المثلية
في حالة بيع الأشياء المثلية التي لها سعر جار بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة السابقة ولم يقم البائع بالوفاء بما عليه، جاز للمشتري أن يشتري بدون تأخير مثيلاتها على نفقة البائع بوساطة أحد الأشخاص المذكورين في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة .
ويجب على المشتري أن يعلن البائع فوراً بالشراء .
ويحق للمشتري استيفاء الفرق بين تكاليف الشراء والثمن المتفق عليه ، علاوة على ما يحق له من تعويض .
مادة (513)
فسخ العقد بقوة القانون
يفسخ العقد بقوة القانون لصالح المتعاقد الذي يتقدم للآخر قبل حلول الأجل المحدد لصالحه ، وبالطرق المتعارف عليها بتسليم الشيء أو دفع الثمن ، ولم يف الطرف الثاني بالتزامه ، وكذلك يفسخ بقوة القانون لصالح البائع إذا لم يتقدم المشتري الذي لم يحل التزامه بدفع الثمن ، لتسلم الشيء الذي سبق عرضه عليه ، أو لم يقبله عند حلول الأجل المقرر للتسليم .
ويجب على المتعاقد الذي ينوي استعمال حق الفسخ المقرر في هذه المادة أن يخطر الطرف الثاني خلال ثمانية أيام اعتباراً من حلول الأجل ، وإذا لم يحصل الإخطار تراعى الأحكام العامة الخاصة بالفسخ لعدم الوفاء .
مادة (514)
تقدير التعويض
إذا كان للمبيع سعر جار ، وترتب فسخ العقد على عدم وفاء أحد الطرفين كان التعويض على أساس الفرق بين الثمن المتفق عليه والسعر الجاري في اليوم والمكان اللذين كان يجب أن يحصل فيهما التسليم ، ما لم يثبت أن الضرر أكثر من ذلك ، وفي البيع الواجب تنفيذه على دفعات دورية يعين التعويض على أساس الأسعار الجارية في اليوم والمكان المقررين لتسليم كل دفعة على حدة .
مادة (515)
حق البائع في استرداد الشيء المبيع
إذا تم البيع دون تأجيل في دفع الثمن جاز للبائع في حالة عدم استيفاء الثمن أن يسترد حيازة الأشياء المبيعة ما دامت موجودة تحت يد المشتري بحالتها على أن يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً من التسليم ، ولا يجوز التمسك بهذا الحق إضراراً بامتياز المؤجر ما لم يثبت أن هذا الأخير كان على علم بأن الثمن مازال مستحقاً وقت إدخال المبيع في العين المؤجرة أو المستغلة بمقتضى عقد مزارعة أو مناصفة.
ويطبق حكم الفقرة السابقة لصالح دائني المشتري الذين أوقعوا الحجز أو الضبط القضائي على الشيء ما لم يثبت أنهم كانوا على علم بأن الثمن مازال مستحقاً وقت إقامة الحجز أو الضبط القضائي.