الفصل الأول : الوكيــل التجــــاري
مادة (413)
تعريـــف
الوكيل التجاري : هو الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية لحساب الموكل وباسمه ولا تفترض مجانية التوكيل التجاري .
مادة (414)
حــدود التوكيــل
لا يشمل التوكيل التجاري العمليات التجارية التي لم ينص عليها العقد صراحة حتى ولو كان التوكيل عاماً .
مادة (415)
ضمــان الوكيـل
الوكيل ضامن لما يلحق بالبضائع والأعيان التي في حيازته من تلف أو خسارة ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك وباستثناء حالة القوة القاهرة ، أو وجود عيب في الشيء ذاته .
مادة (416)
مدى التزام الوكيل بالتعويض
الوكيل ملزم قبل الموكل بالتعويض عن الأضرار إذا تصرف في مهمته بما يخالف الإرشادات المعطاة له .
مادة (417)
إعلان الوكيل عن إنجاز مهمته
يجب على الوكيل أن يبلغ موكله دون تأخير بإنجاز المهمة الموكولة له ، ويترتب على تأخر الموكل في الرد لمدة تزيد على الوقت المعقول بالنسبة لطبيعة التوكيل والمسافات والعرف المحلي افتراض قبوله على الرغم من تعدي الوكيل حدود ما وكل إليه .
مادة (418)
الاحتجاج بالتوكيل على الغير
يجب على الوكيل أن يبرز عند الطلب وثيقة التوكيل إلى الغير الذي يتعامل معه ولا يجوز له أن يحتج عليه بما أعطاه الموكل من إرشادات منفصلة عن التوكيل ما لم يبرهن على أن الغير كان عالماً بها وقت إنشاء الالتزام .
مادة (419)
التزام الموكـــل
الموكل ملزم بتزويد الوكيل بما يحتاج إليه من وسائل لازمة لإنجاز التوكيل ما لم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك .
مادة (420)
مستحقات الوكيل
في حالة عدم وجود اتفاق خاص تحدد قيمة المكافأة التي يستحقها الوكيل على إنجاز ما وكل إليه ، أو فئة العمولة ، وفقاً للعرف المحلي للجهة التي ينفذ فيها التوكيل.
مادة (421)
امتيـاز الوكيـل
للوكيل التجاري حق الامتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو التسليم أو الإيداع ، وله أيضاً حق حبسها ، ويفضل على غيره في استيفاء المبالغ التي أقرضها أو عجل دفعها قبل إرسال البضائع أو استلامها أو أثناء وجودها في حيازته ، ولا يقوم هذا الامتياز إلا بالشروط المقررة في المادة (422) .
ويجوز له أن يثبت حيازته للبضائع بحيازته للسندات التجارية القائمة مقامها كسند الشحن الأصلي ، أو الصورة الأولى منه ، أو وثيقة النقل .
وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف ، فضلاً عن أصل الدين .
امتياز الوكيل التجاري مقدم على جميع الامتيازات الأخرى .
مادة (422)
شروط التمسك بحق الامتياز وطرق تنفيذه
للتمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الوكيل أن يبلغ الموكل عن طريق المحكمة بقائمة المبالغ التي يستحقها مع إخطاره بأدائها خلال ثلاثة أيام ، وإنذاره ببيع الأشياء الواقع عليها الامتياز إذا خالف ذلك ، ويجوز للموكل أن يعترض ، وذلك باستدعاء الوكيل أمام المحكمة في جلسة معينة خلال نفس الأجل ، وإذا لم تكن للموكل إقامة أو موطن مختار في محل إقامة الوكيل يمد أجل الاعتراض وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وعند انقضاء الأجل المذكور دون اعتراض ، أو إذا رفض الاعتراض بمقتضى حكم نهائي جاز للوكيل أن يقوم ببيع الأشياء المذكورة عن طريق المُحضر ، أو عن طريق شخص آخر تعينه المحكمة لهذا الغرض.
مادة (423)
حكـم استثنائـي
تعتبر الوكالة لصالح الموكل والوكيل معاً ، ومع ذلك تنتهي الوكالة بإلغاء التصريح لمزاولة التجارة الممنوح للقاصر أو من في حكمه الذي أعطى التوكيل بالإضافة إلى حالات إنهاء الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني .