• الموقع الرئيسي

الفصل الرابع : مساهمة الأجانب وفـروع ومكاتب تمثيل الشركـات الأجنبية في الجماهيرية

مادة (375)

المساهمة في الشركات الليبية وفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية

يجوز للأجانب ، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين ، المساهمة في الشركات وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتحديد نسب المساهمة والمجالات المحظورة على الأجانب قرار من الأمين المختص . 

ويجوز للشركات الأجنبية فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها في الجماهيرية    بموجب إذن من الأمين المختص ، وتحدد المجالات التي يسمح فيها بفتح فروع ومكاتب التمثيل ، وكذلك مدة الإذن ، وشروط تجديده بقرار من الأمين المختص .

ويعاقب الفرع أو المكتب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ،         ولا تتجاوز(25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا استمر في ممارسة نشاطه بعد نهاية مدة الإذن الممنوح له ، أو خالف شرطاً من الشروط التي يتضمنها قرار الإذن الصادر له دون الإخلال بالمطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى . 

مادة (376)

الميزانية

يجب أن يكون للفرع أو لمكتب التمثيل ميزانية مستقلة ، تبين مركزه المالي ، على أن تتم مراجعة الميزانية من قبل مراجع حسابات خارجي ، ويتم إيداعها بالسجل التجاري خلال عشرة أيام من تاريخ إتمامها .

مادة (377)

صلاحيات مكتب التمثيل 

يقوم مكتب التمثيل برعاية مصالح الشركة ، ودراسة الأسواق ، وجمع البيانات وإعداد الدراسات ، وتسهيل الإجراءات لممارسة نشاطها دون أن يكون له سلطة إبرام العقود باسمها .

مادة (378)

صلاحيات مدير الفرع

تسري العقود أو التصرفات التي يجريها المدير المحلي لفرع الشركة الأجنبية ،     أو من يحل محله على تلك الشركة ، ما لم يثبت أن الطرف الآخر على علم بتجاوز المدير المحلي ، أو من في حكمه لاختصاصاته .