• الموقع الرئيسي

الفصل الخامس : صناديــق الاستثمــار

مادة (379)

 تعريـــف 

صندوق الاستثمار كيان ذو شخصية اعتبارية يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون لاستثمار الأموال، ويكتسب الشخصية القانونية اعتبارا من قيده في السجل التجاري .

ويمكن أن يكون المؤسسون من المصارف أو شركات التأمين ، كما يمكن أن يكون المؤسسون من الشركات المالية المتخصصة . 

ولا يجوز تأسيس صناديق الاستثمار إلا بعد الحصول على الإذن المسبق بذلك من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المنصوص عليها في المادة (394) .

ويتم قيد الصندوق بعد استيفاء شروط التأسيس بسجل خاص بالصناديق في السجل التجاري ، ويجوز للمؤسس أن يقوم بتأسيس أكثر من صندوق .

مادة (380)

الأهــداف 

تهدف صناديق الاستثمار إلى استثمار أموالها في الأوراق المالية ، ولا يجوز لها مزاولة أي أعمال مصرفية ، وعلى وجه خاص إقراض الغير ، أو ضمانه ، أو المضاربة في العملات أو المعادن الثمينة ، كما لا يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وفي حدود نسبة الاستثمار التي يقررها على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بيانا بمجالات القيم المنقولة وغيرها من المجالات الأخرى التي يرغب الاستثمار فيها ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة . 

مادة (381)

رأس المال 

يقسم رأس مال الصندوق إلى حصص استثمار نقدية متساوية في قيمتها الاسمية وتكون مسؤولية مالكي هذه الحصص محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال ، ولا يجوز لمالكي هذه الحصص الاشتراك في أنشطة استثمار أموال الصندوق ، ويكون لكل حصة من حصص رأس مال الصندوق قيمة أسمية بالدينار الليبي ، أو بأي عمله أخرى ، وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للحصص دفعة واحدة ، وتعتبر حصص التأسيس غير قابلة للاسترداد حتى نهاية حياة الصندوق .

مادة (382)

إصدار وثائق الاستثمار 

يجوز للصندوق أن يصدر وثائق استثمارية تعادل عشرة أضعاف رأس المال المدفوع ، ولا يجوز إصدار وثائق استثمار عن حصص عينية أو معنوية أياً كان نوعها  . ويحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الإصدار ، ولا يجوز إصدار وثائق استثمارية إلا بعد سداد قيمتها نقداً بالكامل .

مادة (383)

حقوق حملة الوثائق

يكون لحملة الوثائق حقوق متساوية في توزيع الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمار الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وثائق ، أو حسب ما يبينه النظام الأساسي . 

كما يبين النظام الأساسي حق حملة الوثائق في المشاركة في اختيار إدارة الصندوق .

مادة (384)

الاكتتاب في الوثائق

يتم الاكتتاب في الوثائق التي يصدرها الصندوق في اكتتاب خاص أو عام ، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام ما يلي :

1. اسم الصندوق .

2. الهدف من الصندوق .

3. تاريخ ورقم الإذن الصادر بتأسيس الصندوق . 

4. مــدة الصندوق .

5. مدة الوثيقة ، وقيمتها الاسمية . 

6. عدد وثائق الاستثمار .

7. اسم الجهة المحددة لتلقي طلبات الاكتتاب . 

8. الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار .

9. المدة المحددة لتلقي الاكتتابات . 

10. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق . 

11. أسماء مراقبي الحسابات .

12. اسم مدير الاستثمار وملخصاً وافاً عن أعماله السابقة .

13. السياسات الاستثمارية .

14. طريقة توزيع الأرباح السنوية ، وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية .

15. بيان ما إذا كان يجوز استرداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء ، مدتها وحالات ، ذلك وإجراءات ، وكيفية إعادة بيعها . 

16. كيفية الإفصاح الدوري عن المعلومات .

17. أتعاب مدير الاستثمار .

18. أي أعباء مالية يتحملها المستثمرون .

19. طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق .

20. أي بيانات أخرى يراها مجلس إدارة الصندوق .

ويجب إخطار الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بنشرة الاكتتاب .

مادة (385)

عدم الاكتتاب الكلي في الوثائق

إذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب في جميع وثائق الاستثمار التي تم طرحها ، جاز للصندوق تعديل قيمة الأموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم الاكتتاب به من الوثائق بشرط ألا يقل عن (50%) خمسين في المائة من مجموع الوثائق المصدرة ، وفي هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوثائق المكتتب فيها .

ويسقط الإذن بتأسيس الصندوق إذا لم يتم تعديله طبقاً للفقرة السابقة ، أو قل عدد الوثائق التي أكتتب فيها عن (50%) خمسين في المائة ، وعلى الجهة التي تلقت مبالغ من المكتتبين أن ترد إليهم هذه المبالغ كاملة فور طلبها بما في ذلك مصاريف الإصدار.

مادة (386)

الزيادة في الاكتتاب

إذا زادت طلبات الاكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب أن توزع هذه الوثائق على المكتتبين ، كل بنسبة ما اكتتب به ، ويتم التصرف في الكسور التي تنشأ عن عمليات التخصيص لصالح صغار المكتتبين .

وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب إلى الجهة التي تم عن طريقها الاكتتاب لإثبات عدد الوثائق التي خصصت له ، ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ، ويرد إليه الباقي مما دفعه عند الاكتتاب .

مادة (387)

مجلس الإدارة

يحدد النظام الأساسي للصندوق طريقة تعيين مجلس الإدارة ، ومدير الاستثمار ، كما يبين كيفية مشاركة حملة وثائق الاستثمار في اختيار هؤلاء الأعضاء على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إتمام الاكتتاب في وثائق الاستثمار،  وبما لا يجاوز سنة من تاريخ تأسيس الصندوق ، ويدير الصندوق خلال هذه الفترة مجلس إدارة مؤقت يحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختياره . 

مادة (388)

مدير الاستثمار

يشترط في أعضاء مجلس الإدارة ، والمديرين العاميين ألا يكون قد صدر ضدهم قرار تأديبي بالفصل من الخدمة ، أو حكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو بأية عقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو سوق رأس المال ، أو حكم بإشهار إفلاسه .

ويشترط في مدير الاستثمار بالإضافة إلى الشروط المبينة في الفقرة السابقة أن يكون شركة مرخصاً لها لممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار أو جهة أجنبية متخصصة ، وأن تتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة نشاط صناديق الاستثمار ، وأن تؤدي تأميناً تحدد قيمتها والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته وكيفية رده بقرار من المجلس .

مادة (389)

عقد إدارة الصندوق

يجب أن يتضمن عقد إدارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الآتية :

1. حقوق والتزامات طرفي العقد .

2. مقابل الإدارة الذي يتقاضاه مدير الاستثمار .

3. تحديد من يمثل الصندوق في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي يستثمر الصندوق أمواله في شراء بعض أسهمها . 

4. حالات إنهاء وفسخ العقد .

5. بيان علاقة مدير الاستثمار بالمصرف الذي يحتفظ لديه بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها وذلك فيما يتعلق بتلك الأوراق .

مادة (390)

الممارسات المحظورة

يحظر على الشركة المرخص لها بممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار ، ومديريها العاملين بها القيامُ بالعمليات التالية :

1. استخدام أموال الصندوق في تأسيس شركات جديدة ، أو شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية أو في حالة إفلاس . 

2. تحقيق مصلحة أو كسب أو ميزة من العمليات التي تجريها لحساب الصندوق .

3. أن تشتري وثائق استثمار الصناديق التي تديرها  .

4. أن تقترض من الغير لحساب الصندوق ، ما لم يسمح لها عقد الإدارة بذلك وفي الحدود الواردة فيه  .

5. أن تشتري أسهماً غير مقيدة بسوق الأوراق المالية الليبي أو في الخارج ، أو مقيدة بسوق غير خاضعة لإشراف سلطة رقابية مماثلة لهيئات سوق المال .

6. استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق آخر تقوم بإدارته . 

7. إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة ، أو سحب معلومات أو بيانات مهمة . 

مادة (391)

التزامات المدير ومسؤولياته

يجب على مدير الاستثمار أن يحتفظ لديه بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى إدارة نشاطه ، وأن يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاطه بالإضافة إلى الدفاتر والسجلات التي تحددها الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، وعليه أن يزودها بالمستندات والبيانات التي تطلبها.

ويجب على مدير الاستثمار أن يبذل في إداراته لأموال الصندوق عناية الشخص الحريص ، وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء ،         وتنويع أوجه الاستثمار وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين في الصندوق والمتعاملين معه ، ويعتبر باطلاً كل شرط يعفي مدير الاستثمار من المسؤولية أو يخففها عليه . 

مادة (392)

مراقبة الحسابات

يكون للصندوق مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينهم من المؤسسين للصندوق .

مادة (393)

انقضاء الصندوق

ينقضي الصندوق إذا انخفض عدد وثائق الاستثمار إلى (50%) خمسين في المائة من إجمالي عدد الوثائق المكتتب فيها ، ما لم يقرر أغلبية حملة الوثائق استمرار نشاطه في اجتماع تدعو إليه الشركة خلال أسبوع من التاريخ الذي ينخفض فيه عدد الوثائق إلى الحد المشار إليه ، وإلا قامت الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بالدعوة إلى هذا الاجتماع .

وينقضي الصندوق في جميع الأحوال إذا انخفض عدد الوثائق عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من العدد المكتتب فيه.

مادة (394)

الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق

والأدوات المالية غير المصرفية

تتولى الهيئة المنشأة بموجب المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي) المشار إليه الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، كما تتولى القيام بكل ما هو ضروري لضمان شفافية ومصداقية واستقرار أعمال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .

مادة (395)

اللائحة التنفيذية

يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من الأمين المختص لائحة تنفيذية تتضمن الهيكل التنظيمي، والنظام الداخلي، والموارد المالية للهيئة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القانون ، كما تتضمن شروط وإجراءات الحصول على الإذن بالتأسيس والاشتراك والاكتتاب في صندوق الاستثمار والتظلم من قرار رفض تأسيسه  وحقوق والتزامات القائمين على إدارته ، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ، وكيفية استبدال أو تداول وثائق الاستثمار ، وبيان نشرة الاكتتاب ، والشروط الواجب توافرها في الاكتتاب ، والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق ، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بأنشطته .

مادة (396)

العقوبـــات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بغرامة لا  تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف دينار كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على إذن من الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويُلزم المخالف بتصفية الصندوق ، وإعادة أموال المكتتبين ، وتحمل مصاريف التصفية .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف  دينار كل من يخالف أحكام  المواد (380 ، 382 ،388 )   من هذا الفصل .