• الموقع الرئيسي

الفرع الثاني : شركة الانتفاع العقـاري

 مادة (323)

تعريف 

شركة الانتفاع العقاري ؛ هي شركة مدنية متخصصة في إنشاء المباني المختلفة وبيعها .

ويجوز لشركات الانتفاع العقاري العامة إنشاء المباني المختلفة ، وبيعها ، واستئجارها ، وتأجيرها .

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة الضوابط اللازمة للترخيص بمزاولة هذا النشاط.

مادة (324)

دفع رأس المال

يجب دفع نصف رأس مال شركة الانتفاع العقاري كحد أدنى عند التأسيس .

ويُحدد النظام الأساسي الموعد أو المواعيد التي يتم فيها دفع الباقي من رأس المال، بحيث يتم ذلك خلال خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

 مادة (325)

الحصص

يُقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية في قيمتها الاسمية ، ويُحدد النظام الأساسي طريقة وشروط تداول الحصص أو التنازل عنها .

مادة (326)

مسؤولية الشريك 

يُعتبر الشريك في شركة الانتفاع العقاري مسؤولاً مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة وذلك فيما يخصه من تلك الديون.

مادة (327)

إدارة الشركة 

يتولى إدارةَ الشركة مدير يُعينه الشركاء ، ويكون المدير هو الممثل القانوني للشركة في مواجهة الغير وأمام القضاء.

مادة (328)

سلطات المدير

يكون للمدير اتخاذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق غرض الشركة ، وأي قيد يضعه الشركاء في هذا الخصوص لا يسري في مواجهة الغير ما لم يقيد في السجل التجاري ، أو يُثبت علم الغير به .

مادة (329)

الجمعية العمومية

يُكوّن الشركاء جمعية عمومية تكون هي السلطة العليا في الشركة، وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي ، ولها على وجه الخصوص     ما يلي :

1. وضع النظام الأساسي ، وإدخال التعديلات عليه .

2. اختيار المدير ، وتحديد مكافآته ، وإعفاؤه وعزله .

3. اختيار مراجع حسابات خارجي ، وتحديد أتعابه ، وإعفاؤه وعزله طبقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون .

4. اعتماد الميزانية ، واتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص أو توزيع الأرباح، وإبراء ذمة المدير أو المصفي .

ويُبين النظام الأساسي الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد ، وكيفية اتخاذ القرارات .

مادة (330)

الأحكام الواجبة التطبيقتُطبق على شركة الانتفاع العقاري الأحكام الخاصة بشركة التضامن فيما لم يرد بشأنه حكم خاص.