الفرع الأول : التشـاركيـات
مادة (316)
تعريــــف
التشاركية هي : شركة مدنية يتشارك فيها الأفراد الوطنيون مباشرة فيما بينهم بالجهد أو الجهد والمال معا ، وعلى سبيل التفرغ و بأنفسهم دون استخدام الغير وذلك لمزاولة الأنشطة الزراعية والمهنية والحرفية .
ويجب ألا يقل عدد المشاركين عن ثلاثة أشخاص وألا ينفرد أحدهم أو بعضهم بصفة رب العمل ، كما يجب أن يتناسب رأس مال التشاركية مع نشاطها .
مادة (317)
شروط التأسيس
يشترط لتأسيس التشاركية ما يلي :
1. أن يكون الشركاء متمتعين بالجنسية الليبية .
2. أن يكون كل الشركاء كاملي الأهلية .
3. أن يكون كل شريك لائقاً صحياً لمزاولة النشاط الذي تمارسه التشاركية .
4. أن يراعى في تحديد غرض التشاركية الوحدة والتخصص .
5. أن يكون الشركاء متحصلين على المؤهل العلمي اللازم إذا كانت المهنة أو الحرفة تستلزم ذلك .
مادة (318)
عقد التأسيس
يُحدد عقد التأسيس والنظام الأساسي للتشاركية الأمور التالية :
1. كيفية اجتماع الشركاء ، والنصاب اللازم لاتخاذ القرار .
2. كيفية تنظيم محاضر الاجتماعات ، والدفاتر المحاسبية للتشاركية .
3. حصص الشركاء ونوعية المشاركة ، ونصيب كل منهم في الأرباح والخسائر .
4. تعيين الممثل القانوني للتشاركية .
مادة (319)
عدم جواز الاستعانة بالغير
يجب أن يكون لكل شريك دور فعّال في نشاط التشاركية، ولا يجوز الاستعانة بالغير لأداء أعمال التشاركية .
مادة (320)
مسؤولية الشريك
الشريك في التشاركية مسؤول مسؤولية غير محدودة عن ديونها ، وذلك في حدود نصيبه من تلك الديون .
مادة (321)
مراجع الحسابات الخارجي
يتولى الشركاء تعيين مراجع حسابات خارجي للتشاركية في الأحوال التي تتطلب ذلك طبقاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون .
مادة (322)
القواعد الواجبة التطبيق
تطبق على التشاركية الأحكام المنظمة لشركة التضامن ، وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا الفصل .
وإذا لم تتقيد التشاركية بالأحكام الواردة في هذا الفصل ، يجب على الشركاء حلها أو تغيير شكلها القانوني إلى شركة تجارية .