الفرع الثاني : أحكـام خاصة بشركات الأمـوال
مادة (404)
أفعال تدليسية بشأن أسهم الشركة وسنداتها
يُعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمديرين العامين ، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة ، والمراجعين الخارجيين ، والمصفين بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا روّجوا إشاعات كاذبة ، أو لجأوا إلى إحدى طرق التدليس بشكل يؤدي إلى رفع قيمة أسهم الشركة وسنداتها في الأسواق المالية والتجارية .
مادة (405)
المبالغة في تقدير المقدمات العينية
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الشركاء المؤسسون إذا قدروا غشاً وتدليساً في عقد التأسيس المقدمات العينية بقيمة مبالغ فيها .
وفي حالة زيادة رأس المال تطبق نفس العقوبة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمديرين ، والشركاء أصحاب الحصص العينية على ما ارتكبوه من غش أو تدليس في المبالغة في تقدير تلك الحصص .
وفي حالة تغير نوع الشركة توقع العقوبة ذاتها على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين إذا بالغوا غشاً وتدليساً في تقدير مقومات الشركة المراد تغييرها .
مادة (406)
الإخلال بالواجبات المفروضة على المديرين
يُعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمديرين ، والمديرين العامين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية :
1. إذا أصدروا أسهماً أو خصصوا حصصاً بسعر أقل من قيمتها الاسمية ، وكذلك إذا أصدروا أسهماً جديدة أو خصصوا حصصاً جديدة قبل أن تدفع قيمة السهم أو الحصص الأولى بالكامل في غير الأحوال التي يبيح فيها القانون ذلك .
2. إذا خالفوا ما ينص عليه القانون في المواد (119،120،121،122،134 ، 339 ).
3. إذا استعملوا نفوذهم لتكوين الأغلبيات في الجمعية العمومية سواء عن طريق الاستفادة من الأسهم أو حصص لم تخصص بعد ، أو عن طريق تمكين الغير من ممارسة حق التصويت المخول لهم بموجب الأسهم أو الحصص الخاصة بهم بوصف أنهم أصحابها ، وكذلك إذا لجأوا إلى أية طريقة احتيالية أخرى .
مادة (407)
قبول مكافآت غير مستحقة وتعارض المصالح
يُعاقب كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، والمديرين العامين بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار مع استرداد ما دفع بدون وجه حق إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية :
1. إذا قبضوا مكافآت أو مخصصات على خلاف ما تقضي به المادة (163).
2. إذا لم يقوموا بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال المواعيد المقررة لها في القانون في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (152،154).
3. إذا قاموا على حساب الشركة بالمشاركة في مشروعات تجارية أخرى من شأنها إحداث تغيير جوهري في أغراض الشركة الواردة في عقد التأسيس.
4. إذا خالفوا أحكام المواد (181،182،183).
وإذا ترتب ضرر للشركة في هذه الحالات جاز أيضاً الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر .
مادة (408)
مخالفة الواجبات المفروضة على هيئة المراقبة
ومراجع الحسابات الخارجي
يُعاقب رئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا لم يلتزموا بأحكام المواد (200،203،205 ،206).
وتطبق نفس العقوبة على مراجع الحسابات الخارجي إذا لم يلتزم بحكم المادة (209) .