ثامناً : الشركـــة القابضــة
مادة (249)
شكل الشركة
الشركة القابضة شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الآخرى التي تصبح تابعة لها ، وذلك من خلال تملكها للأكثرية المطلقة على الأقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات ، سواء أكانت من الشركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات التوصية بالأسهم وتضاف عبارة شركة قابضة إلى جانب اسم الشركة في جميع أوراقها ، وإعلاناتها ، والوثائق الآخرى الصادرة عنها .
ولا يجوز لأية شركة مساهمة امتلاك أكثر من خمسين في المائة (50%) في أي شركة من الشركات المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تقم بتغيير شكلها القانوني إلى شركة قابضة .
ولا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة .
ويُحظر على الشركة التابعة تملكُ أي أسهم في الشركة القابضة .
مادة (250)
أغراض الشركة
تكون أغراض الشركة القابضة ما يلي :
1. تأسيس شركات تابعة لها ، أو السيطرة على إدارة شركات أخرى ، أو المساهمة في رأس مالها .
2. استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية .
3. تأسيس وإدارة الصناديق ، والمحافظ الاستثمارية .
4. تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها .
5. تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية ، واستغلالها ، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها .
مادة (251)
العلاقات المالية للشركة
يجوز للشركة القابضة أن تقوم بتقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها ، أو الإذن لهذه الشركات في القيام بهذه العمليات فيما بينها ، وذلك كله بالشروط التالية :
1. أن تكون العملية مبررة للحاجة العملية الحقيقية لها .
2. أن تتم العملية بصورة عادية ودون أن تتضمن شروطاً غير معتادة في مثل هذه العمليات .
3. ألا يترتب عليها ضرر أو إرهاق للشركة القائمة بها ، وأن تتلقى هذه الأخيرة مقابلاً أو مردوداً حقيقياً من هذه العملية .
4. ألا تكون العملية قائمة على اعتبارات ضريبية ، أو مراعاة لمصالح شخصية للقائمين بإدارة الشركات المعنية.
مادة (252)
رأس مال الشركة
يجب أن يكون رأس مال الشركة القابضة كافياً للوفاء بأغراضها ، ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن مليون دينار ، أو ثلاثة أعشار رأس المال النقدي المُكتتب فيه أيهما أكثر .
مادة (253)
تعيين ممثليها في الشركات التابعة
تقوم الشركة القابضة بتعيين مُمثليها في الشركات التابعة لها بنسبة مُساهمتها في رأس المال .
وإذا كانت الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة ، اعتبر مجلس إدارة الشركة القابضة جمعية عمومية للشركة التابعة ، وإذا كانت الشركة التابعة بدورها شركة قابضة ، أُعتبر مجلس إدارتها جمعية عمومية للشركات التابعة لها .
مادة (254)
الميزانية والقوائم المالية المجمعة
على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مُجمّعة ، وبيانات الأرباح والخسائر أو التدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الجمعية العمومية مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها ، وفقاً لما تتطلبه المعايير والأصول المحاسبية المعمول بها .
مادة (255)
مسؤولية الشركة
لا تُعتبر الشركة القابضة مسؤولية عن ديون الشركة التابعة لها، ومع ذلك تكون الشركة القابضة مسؤولية عن ديون الشركة التابعة في حالة إفلاسها إذا تجاوزت نسبة ما تملكه (75%) خمسة وسبعين في المائة من رأس مالها .