ثالثاً : انقسام الشـركـات
مادة (307)
تعريف
يجوز للشركات المساهمة ولشركات التوصية بالأسهم وللشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تُقسم ذمتها المالية إلى شركات أخرى موجودة أو مُستحدثة ، كما يمكن أن يتم الانقسام بموجب قرار الأمين المختص بناءً على توصية من مجلس المنافسة .
ويجوز أن تقسم الشركات المذكورة في الفقرة السابقة وفقاً لأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون .
ويمكن أن يكون الانقسام بصورة كلية يشمل كل الذمة المالية للشركة بشرط أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل ، كما يمكن أن يكون الانقسام جزئياً .
ويترتب على الانقسام الكلي حل الشركة دون تصفيتها، مع ضرورة أن يقوم مُمثلها القانوني بطلب شطب قيدها من السجل التجاري المختص .
مادة (308)
قرار الانقسام
يتم الانقسام بقرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية ، ويجب أن يتضمن البيانات التالية :
1. الهدف من الانقسام .
2. الاسم التجاري ، والمركز الرئيسي ، والشكل القانوني للشركات الناشئة عن الانقسام .
3. أسماء المديرين أو أعضاء مجالس إدارة الشركات الناشئة عن الانقسام .
4. قيمة الأصول والخصوم المحولة إلى الشركات الناشئة عن الانقسام .
5. قيمة الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركة إذا كان الانقسام جزئياً ، وقيمة الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركاء في حالة الانقسام الكلي .
6. تحديد نسبة توزيع الأسهم أو الحصص ومبررات اختيارها .
7. قائمة توزيع العنصر البشري بين الشركات الناشئة عن الانقسام .
ويجب أن يتم قيد قرار الانقسام في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه .
مادة (309)
تقييم العناصر وشكل الشركات الناشئة
يتم تقييم العناصر المكونة للأصول والخصوم المحالة إلى الشركات الناشئة عن الانقسام وفقاً لتقرير لجنة من الخبراء تعينها المحكمة الابتدائية المختصة .
ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة عن الانقسام أي شكل من الأشكال القانونية للشركات ، مع ضرورة مراعاة الشروط والإجراءات المقررة قانوناً للشكل الذي تم اختياره .
مادة (310)
عدم تجديد الدين
لا يترتب على انقسام الشركة تجديد الدين في مواجهة دائنيها ، وتعتبر الشركات الناشئة عن الانقسام مسؤولة بالتضامن في مواجهة دائني الشركة التي تم تقسيمها .
مادة (311)
الاعتراض على الانقساميجوز للمساهمين أو الشركاء الذين اعترضوا على قرار الانقسام الانسحاب من