• الموقع الرئيسي

ثالثاً : انقسام الشـركـات

 مادة (307)

تعريف

يجوز للشركات المساهمة ولشركات التوصية بالأسهم وللشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تُقسم ذمتها المالية إلى شركات أخرى موجودة أو مُستحدثة ، كما يمكن أن يتم الانقسام بموجب قرار الأمين المختص بناءً على توصية من مجلس المنافسة .

ويجوز أن تقسم الشركات المذكورة في الفقرة السابقة وفقاً لأحكام المنافسة الواردة بهذا القانون .

ويمكن أن يكون الانقسام بصورة كلية يشمل كل الذمة المالية للشركة بشرط أن يكون رأس مال الشركة مدفوعاً بالكامل ، كما يمكن أن يكون الانقسام جزئياً .

ويترتب على الانقسام الكلي حل الشركة دون تصفيتها، مع ضرورة أن يقوم مُمثلها القانوني بطلب شطب قيدها من السجل التجاري المختص .

مادة (308)

قرار الانقسام

يتم الانقسام بقرار صادر عن الجمعية العمومية غير العادية ، ويجب أن يتضمن البيانات التالية :

1. الهدف من الانقسام .

2. الاسم التجاري ، والمركز الرئيسي ، والشكل القانوني للشركات الناشئة عن الانقسام .

3. أسماء المديرين أو أعضاء مجالس إدارة الشركات الناشئة عن الانقسام .

4. قيمة الأصول والخصوم المحولة إلى الشركات الناشئة عن الانقسام .

5. قيمة الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركة إذا كان الانقسام جزئياً ، وقيمة الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركاء في حالة الانقسام الكلي .

6. تحديد نسبة توزيع الأسهم أو الحصص ومبررات اختيارها .

7. قائمة توزيع العنصر البشري بين الشركات الناشئة عن الانقسام .

ويجب أن يتم قيد قرار الانقسام في السجل التجاري المختص خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه .

مادة (309)

تقييم العناصر وشكل الشركات الناشئة

يتم تقييم العناصر المكونة للأصول والخصوم المحالة إلى الشركات الناشئة عن الانقسام وفقاً لتقرير لجنة من الخبراء تعينها المحكمة الابتدائية المختصة .

ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة عن الانقسام أي شكل من الأشكال القانونية للشركات ، مع ضرورة مراعاة الشروط والإجراءات المقررة قانوناً للشكل الذي تم اختياره .

مادة (310)

عدم تجديد الدين

لا يترتب على انقسام الشركة تجديد الدين في مواجهة دائنيها ، وتعتبر الشركات الناشئة عن الانقسام مسؤولة بالتضامن في مواجهة دائني الشركة التي تم تقسيمها .

مادة (311)

الاعتراض على الانقساميجوز للمساهمين أو الشركاء الذين اعترضوا على قرار الانقسام الانسحاب من