تاسعاً : الشركة المساهمة العامة
مادة (256)
تعريــف
يُقصد بالشركة المساهمة العامة : كل شركة يملك رأسمالها بالكامل شخصٌ أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات المساهمة ، وتسري عليها أحكام هذا القانون .
مادة (257)
تأسيس الشركة العامة
بمراعاة الأحكام المنظمة للشركات المساهمة تؤسس الشركة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة مُتضمناً النظام الأساسي ، وبناءً على دراسة جدوى اقتصادية تقدم من الجهة المعنية .
مادة (258)
الجمعية العمومية للشركة
تتكون الجمعية العمومية للشركة من حملة الأسهم ، ويُحدد الشخص الاعتباري المساهم في الشركة مندوباً عنه فيها .
وإذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، يتولى هذا الشخص تشكيل الجمعية العمومية للشركة من عدد فردي من الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال نشاط الشركة لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص بمن فيهم رئيس الجمعية .
مادة (259)
مسؤولية أعضاء الجمعية
يجب على أعضاء الجمعية العمومية مُمارسة اختصاصاتهم بالحرص والجدية اللازمين لتحقيق غرض الشركة ، وهم مسؤولون عن الأخطاء والتقصير والإهمال في اتخاذ القرارات .
مادة (260)
هيئات الشركة الأخرى
تتكون هيئات الشركة العامة طبقاً لما هو مُنظم بهذا القانون ، ولا تخضع الشركات العامة لنظام المراقبين الماليين المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة .