• الموقع الرئيسي

تاسعاً : الشركة المساهمة العامة

مادة (256)

تعريــف

يُقصد بالشركة المساهمة العامة : كل شركة يملك رأسمالها بالكامل شخصٌ         أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وتتخذ الشركات العامة شكل الشركات المساهمة ، وتسري عليها أحكام هذا القانون . 

 مادة (257)

تأسيس الشركة العامة

بمراعاة الأحكام المنظمة للشركات المساهمة تؤسس الشركة العامة بقرار من اللجنة الشعبية العامة مُتضمناً النظام الأساسي ، وبناءً على دراسة جدوى اقتصادية تقدم من الجهة المعنية . 

مادة (258)

الجمعية العمومية للشركة

تتكون الجمعية العمومية للشركة من حملة الأسهم ، ويُحدد الشخص الاعتباري المساهم في الشركة مندوباً عنه فيها .

وإذا كانت الشركة مملوكة بالكامل لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، يتولى هذا الشخص تشكيل الجمعية العمومية للشركة من عدد فردي من الأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال نشاط الشركة لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص بمن فيهم رئيس الجمعية .

مادة (259)

مسؤولية أعضاء الجمعية

يجب على أعضاء الجمعية العمومية مُمارسة اختصاصاتهم بالحرص والجدية اللازمين لتحقيق غرض الشركة ، وهم مسؤولون عن الأخطاء والتقصير والإهمال في اتخاذ القرارات .

مادة (260)

هيئات الشركة الأخرى

تتكون هيئات الشركة العامة طبقاً لما هو مُنظم بهذا القانون ، ولا تخضع الشركات العامة لنظام المراقبين الماليين المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة .