أولاً : تحــول الشـركـة
مادة (292)
التحول بين شركة التضامن والتوصية البسيطة
يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة .
كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن ، وفي الحالتين يجب الحصول على موافقة جميع الشركاء .
مادة (293)
التحول إلي شركات آخري
لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ، أو شركة توصية بالأسهم ، أو شركة مساهمة ، وذلك بموافقة جميع الشركاء ولا يُعفى الشركاء في هذه الحالة من ضمان التزامات الشركة قَبْل نشر قرار التغيير في السجل التجاري ما لم يثبت قبول الدائنين لهذا التغيير .
ويُعتبر في حكم الموافقة عدمُ اعتراض الدائنين كتابياً على القرار القاضي بتحول الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم به بكتاب مُسجل في العنوان المودع لدى الشركة .
مادة (294)
التحول إلي شركة مساهمة
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ، وشركة التوصية بالأسهم المدفوع رأس مالها بالكامل التحول إلى شركة مساهمة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك بناءً على قرار من الجمعية العمومية غير العادية .
مادة (295)
الانسحاب من الشركة
في حالة تحول الشركة إلى شركة مُساهمة ، أو إلى شركة توصية بالأسهم ، فإن لكل شريك أن يختص بعدد من الأسهم يساوي قيمة حصته حسب آخر ميزانية مُصدّق عليها .
ويجوز للشريك المُعترض على قرار التحول طلب الانسحاب من الشركة .
مادة (296)
تقدير الموجودات
يجب قبل تسجيل قرار تحول الشركة أن يتم إعادة تقدير موجوداتها ومطلوباتها من قبل لجنة من الخبراء تشكلها المحكمة الابتدائية المختصة بناءً على طلب الشركة على أن يكون من بينها محاسب قانوني .
مادة (297)
ضرورة استيفاء الشروط اللازمة
لا يتم تحويل الشركة إلا بعد استيفاء الشروط اللازمة للشكل القانوني المتحول إليه وإتمام إجراءات القيد والشهر المقررة بموجب هذا القانون .
مادة (298)
استمرارية الشخصية المعنويةلا يترتب على تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات نشوءُ شخص اعتباري جديد، وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية ، وتحتفظ بجميع حقوقها ، وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول .