• الموقع الرئيسي

الفــرع الثانـــي : تسجيل وإشهار الشركات

مادة (24)

القيد في السجل التجاري

يجب على جميع الشّركات المنظمة بهذا القانون مهما كانت طبيعة نشاطها القيد في السّجل التجاري المُختص ، باستثناء شركة المحاصّة .

ويتم القيد بإيداع نسخة من العقد ، والنّظام الأساسي ، و المُستندات الأخرى التي يتطلّبها السجلّ التّجاري .

مادة (25)

الشخصية المعنوية

تتمتع الشركة بالشّخصيّة القانونيّة اعتباراً من تاريخ قيدها في السجلّ التّجاري ، وتنتهي بالشّطب منه .

وللشّركة بعد القيد في السجلّ التجاري أن تتخذ قراراً بتحمّل آثار العقود والتّصرّفات القانونيّة التي قام بها المؤسّسون لضرورات مرحلة التأسيس ، بحيث تكون الحقوق والالتزامات في ذمّة الشّركة بشكلٍ مباشر .

مادة (26)

إشهار الشركة

يجب على الشّركة بعد إتمام إجراءات القيد في السجلّ التجاري أن تقوم بالإعلان عن إنشائها بالطرق المحددة قانوناً ، وذلك خلال عشرة أيّام من تاريخ القيد في السجلّ التجاري .

مادة (27)

وجوب قيد التغيرات

تخضع لإجراءات القيد في السجلّ التجاري ، وكذلك لإجراءات الإشهار المنصوص عليها في المادّة السّابقة خلال عشرة أيّام من تاريخ صدورها القرارات المُتعلّقة بالأمور التّالية :

1. تعديل النّظام الأساسي .

2. تعيين المديرين ، وتحديد مهامهم وإنهائها .

3. حلّ الشّركة وتصفيتها .

4. الاندماج ، أو الانقسام ، أو التغيير في الشّكل القانوني .

5. الإعلان عن ختم الحسابات بعد حلّ الشّركة ، أو تصفيتها ، أو اندماجها ، أو انقسامها.

ويتولى الممثل القانوني للشركة وعلى مسؤوليته ، القيام بإجراءات القيد والإشهار المُقرّرة قانوناً .

بطلان الإجراءات

مادة (28)

يترتب على عدم مراعاة قواعد القيد والإشهار المُشار إليها في المادتين السابقتين بطلان إجراءات القيد .

ومع ذلك لا يجوز للممثلين القانونيّين للشركة ولا للشركاء المتضامنين أن يحتجّوا بهذا البطلان في مواجهة الغير .

مادة (29)

الشركة الفعلية

لا يُؤثر في صحّة ما تمّ من أعمال وتصرّفات الشركة ، الحكم ببطلانها الصادر بعد القيد في السجل التجاري ، ولا يُعفى الشركاء من دفع حصّتهم بالكامل إلا بعد دفع ما على الشّركة من ديون .

ولا يجوز الحكم بالبطلان إذا زال سببه بإجراءٍ تمّ قيده في السجل التجاري .