الفــرع الثانـــي : تسجيل وإشهار الشركات
مادة (24)
القيد في السجل التجاري
يجب على جميع الشّركات المنظمة بهذا القانون مهما كانت طبيعة نشاطها القيد في السّجل التجاري المُختص ، باستثناء شركة المحاصّة .
ويتم القيد بإيداع نسخة من العقد ، والنّظام الأساسي ، و المُستندات الأخرى التي يتطلّبها السجلّ التّجاري .
مادة (25)
الشخصية المعنوية
تتمتع الشركة بالشّخصيّة القانونيّة اعتباراً من تاريخ قيدها في السجلّ التّجاري ، وتنتهي بالشّطب منه .
وللشّركة بعد القيد في السجلّ التجاري أن تتخذ قراراً بتحمّل آثار العقود والتّصرّفات القانونيّة التي قام بها المؤسّسون لضرورات مرحلة التأسيس ، بحيث تكون الحقوق والالتزامات في ذمّة الشّركة بشكلٍ مباشر .
مادة (26)
إشهار الشركة
يجب على الشّركة بعد إتمام إجراءات القيد في السجلّ التجاري أن تقوم بالإعلان عن إنشائها بالطرق المحددة قانوناً ، وذلك خلال عشرة أيّام من تاريخ القيد في السجلّ التجاري .
مادة (27)
وجوب قيد التغيرات
تخضع لإجراءات القيد في السجلّ التجاري ، وكذلك لإجراءات الإشهار المنصوص عليها في المادّة السّابقة خلال عشرة أيّام من تاريخ صدورها القرارات المُتعلّقة بالأمور التّالية :
1. تعديل النّظام الأساسي .
2. تعيين المديرين ، وتحديد مهامهم وإنهائها .
3. حلّ الشّركة وتصفيتها .
4. الاندماج ، أو الانقسام ، أو التغيير في الشّكل القانوني .
5. الإعلان عن ختم الحسابات بعد حلّ الشّركة ، أو تصفيتها ، أو اندماجها ، أو انقسامها.
ويتولى الممثل القانوني للشركة وعلى مسؤوليته ، القيام بإجراءات القيد والإشهار المُقرّرة قانوناً .
بطلان الإجراءات
مادة (28)
يترتب على عدم مراعاة قواعد القيد والإشهار المُشار إليها في المادتين السابقتين بطلان إجراءات القيد .
ومع ذلك لا يجوز للممثلين القانونيّين للشركة ولا للشركاء المتضامنين أن يحتجّوا بهذا البطلان في مواجهة الغير .
مادة (29)
الشركة الفعلية
لا يُؤثر في صحّة ما تمّ من أعمال وتصرّفات الشركة ، الحكم ببطلانها الصادر بعد القيد في السجل التجاري ، ولا يُعفى الشركاء من دفع حصّتهم بالكامل إلا بعد دفع ما على الشّركة من ديون .
ولا يجوز الحكم بالبطلان إذا زال سببه بإجراءٍ تمّ قيده في السجل التجاري .