الفرع الأول – أحكام عامّة
مادة (12)
أنواع الشركات
يتم تأسيس الشركات التي غرضها القيام بنشاط تجاريّ وفقاً لأحد أنواع الشّركات التجاريّة المنصوص عليها في المادّة (13) من هذا القانون ، وتتم مُمارسة الأنشطة المدنية بصفة جماعّية وفقاً للشركات المدنية المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .
مادة (13)
الشركات التجارية
تُعتبر شركات التضامن والتوصية البسيطة و التوصية بالأسهم والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاريّةً مهما كانت طبيعة نشاطها .
أمَّا أنه بالنسبة لشركة المحاصّة فتكون تجارية أو مدنية بحسب طبيعة نشاطها .
مادة (14)
عقــد الشركة
يجب – في غير شركات المحاصّة – أن يكون عقد الشركة ونظامها الأساسي في شكل محرّرات رسميّة ، ويجب أن يتضمّن العقد والنظام الأساسي للشركة شكلها القانوني ، واسمها ، و مدتها ، و مقرها ، ومركزها الرئيسي ، ورأس المال المدفوع منه في الحالات التي يتطلبها القانون ، وأغراضها بمراعاة وحدة الغرض والتخصص بالكيفية أو الصورة التي ينظمها قرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة .
وفي جميع الأحوال يراعى أن يتناسب عمل الشركة مع رأس مالها وفقاً لتصنيف الشركات الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة .
مادة (15)
رأس المــــال
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، يتولى مؤسسو الشركات تحديد رأس المال الذي يرونه مناسباً لتحقيق غرض الشركة .
مادة (16)
بيانات مستندات الشركة
يجب أن يُذكر في مستندات الشركة ومراسلاتها مركز الشّركة الرّئيسي ، ومكتب السّجل التجاري المُقيّدة به ، ورقم القيد . ويجب بالنّسبة للشركات المساهمة وشركات التّوصية بالأسهم والشّركات ذات المسؤولية المحدودة أن يُذكر زيادةً على ما تقدّم رأس المال المُكتتب فيه والمدفوع منه فعلاً .
مادة (17)
الخضوع للقانون الليبي
تخضع للقانون الليبي الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الجماهيرية ، ويُعتبر المركز الرئيسي في الجماهيرية إذا كان يوجد بها النشاط الرئيسي ، أو الإدارة الفعليّة لها .
كما تخضع الشركات التي تؤسس داخل أراضي الدولة لأحكام القوانين الليبية ولو كان غرضها القيام بنشاط في الخارج .
مادة (18)
مراجع الحسابات الخارجي
يجب على كلّ شركة منظمة بأحكام هذا القانون أن تُعيّن مراجع حسابات خارجياً أو أكثر حسب الأحوال ، إذا تجاوز رأس مالها المقدر الذي يحدده قرار من الأمين المختص ، كما يجب أن يكون مراجع الحسابات الخارجي من الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذه المهنة ، ويعتبر التقرير الصادر عن مراجع الحسابات الخارجي وكذلك الميزانية والحسابات الختامية المراجعة من قبله صحيحاً وحجةً أمام الغير إلي أن يثبت العكس .
مادة (19)
حظر فصل الشريك
لا يجوز طرد الشريك من الشركة إلا في الحالات التي يُبيح فيها القانون ذلك ، أو في الحالات المنصوص عليها في العقد ، أو النظام الأساسي، كما لا يجوز تشديد التزام الشريك إلا بموافقته .
مادة (20)
أخطاء الإدارة
إذا اتضح أن عدم كفاية أصول وأموال الشركة لسداد ديونها راجع إلى أخطاء جسيمة في الإدارة ، حُمّل المدير أو المديرون هذه الديون كلياً أو جزئياً بحسب نسبة مساهمة أخطائهم في حدوثها .
مادة (21)
تقادم دعوى المسؤولية
تتقادم دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة الشريك والتي تستند على صفة كونه شريكاً في الشركة بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري ، أو من تاريخ قيد خروجه من الشركة ، وتتقادم دعوى المسؤولية في مواجهة المديرين بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري أو من تاريخ قيد انتهاء مهمتهم في السجل التجاري المختص .
مادة (22)
الشركة العامة والمختلطة
تسري أحكام هذا القانون على الشّركات التي تؤسسها الدولة ، أو تلك التي تؤول ملكيّة أسهمها إليها ، أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة كلياً ، أو جزئياً وذلك فيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاص في القوانين المُنظمة لها .
مادة (23)
نماذج العقود والأنظمة الأساسية
يجوز للأمين المختص أن يصدر قراراً بالنماذج الاسترشادية لعقود التأسيس ، والأنظمة الأساسية للشركات والتشاركيات المنظمة بهذا القانون .