• الموقع الرئيسي

الفرع الأول – أحكام عامّة

مادة (12)

أنواع الشركات

يتم تأسيس الشركات التي غرضها القيام بنشاط تجاريّ وفقاً لأحد أنواع الشّركات التجاريّة المنصوص عليها في المادّة (13) من هذا القانون ، وتتم مُمارسة الأنشطة المدنية بصفة جماعّية وفقاً للشركات المدنية المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .

مادة (13)

الشركات التجارية

تُعتبر شركات التضامن والتوصية البسيطة و التوصية بالأسهم والمساهمة    والشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاريّةً مهما كانت طبيعة نشاطها .

أمَّا أنه بالنسبة لشركة المحاصّة فتكون تجارية أو مدنية بحسب طبيعة نشاطها .

مادة (14)

عقــد الشركة

يجب – في غير شركات المحاصّة – أن يكون عقد الشركة ونظامها الأساسي في شكل محرّرات رسميّة ، ويجب أن يتضمّن العقد والنظام الأساسي للشركة شكلها القانوني ، واسمها ، و مدتها ، و مقرها ، ومركزها الرئيسي ، ورأس المال المدفوع منه في الحالات التي يتطلبها القانون ، وأغراضها بمراعاة وحدة الغرض والتخصص   بالكيفية أو الصورة التي ينظمها قرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة .

وفي جميع الأحوال يراعى أن يتناسب عمل الشركة مع رأس مالها وفقاً لتصنيف الشركات الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة .

مادة (15)

رأس المــــال

ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، يتولى مؤسسو الشركات تحديد رأس المال الذي يرونه مناسباً لتحقيق غرض الشركة .

مادة (16)

بيانات مستندات الشركة

يجب أن يُذكر في مستندات الشركة ومراسلاتها مركز الشّركة الرّئيسي ، ومكتب السّجل التجاري المُقيّدة به ، ورقم القيد . ويجب بالنّسبة للشركات المساهمة وشركات التّوصية بالأسهم والشّركات ذات المسؤولية المحدودة  أن يُذكر زيادةً على ما تقدّم رأس المال المُكتتب فيه والمدفوع منه فعلاً .

مادة (17)

الخضوع للقانون الليبي

تخضع للقانون الليبي الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الجماهيرية ، ويُعتبر المركز الرئيسي في الجماهيرية إذا كان يوجد بها النشاط الرئيسي ، أو الإدارة الفعليّة لها .

كما تخضع الشركات التي تؤسس داخل أراضي الدولة لأحكام القوانين الليبية   ولو كان غرضها القيام بنشاط في الخارج .

مادة (18)

مراجع الحسابات الخارجي

يجب على كلّ شركة منظمة بأحكام هذا القانون أن تُعيّن مراجع حسابات خارجياً أو أكثر حسب الأحوال ، إذا تجاوز رأس مالها المقدر الذي يحدده قرار من الأمين المختص ، كما يجب أن يكون مراجع الحسابات الخارجي من الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذه المهنة ، ويعتبر التقرير الصادر عن مراجع الحسابات الخارجي وكذلك الميزانية والحسابات الختامية المراجعة من قبله صحيحاً وحجةً أمام الغير    إلي أن يثبت العكس .

مادة (19)

حظر فصل الشريك

لا يجوز طرد الشريك من الشركة إلا في الحالات التي يُبيح فيها القانون ذلك ،     أو في الحالات المنصوص عليها في العقد ، أو النظام الأساسي، كما لا يجوز تشديد التزام الشريك إلا بموافقته .

مادة (20)

أخطاء الإدارة 

إذا اتضح أن عدم كفاية أصول وأموال الشركة لسداد ديونها راجع إلى أخطاء جسيمة في الإدارة ، حُمّل المدير أو المديرون هذه الديون كلياً أو جزئياً بحسب نسبة مساهمة أخطائهم في حدوثها .

مادة (21)

تقادم دعوى المسؤولية

تتقادم دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة الشريك والتي تستند على صفة كونه شريكاً في الشركة بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل     التجاري ، أو من تاريخ قيد خروجه من الشركة ، وتتقادم دعوى المسؤولية في مواجهة المديرين بمضي خمس سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري  أو من تاريخ قيد انتهاء مهمتهم في السجل التجاري المختص .

مادة (22)

الشركة العامة والمختلطة

تسري أحكام هذا القانون على الشّركات التي تؤسسها الدولة ، أو تلك التي تؤول ملكيّة أسهمها إليها ، أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة كلياً ، أو جزئياً    وذلك فيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاص في القوانين المُنظمة لها .

مادة (23)

نماذج العقود والأنظمة الأساسية

يجوز للأمين المختص أن يصدر قراراً بالنماذج الاسترشادية لعقود التأسيس ، والأنظمة الأساسية للشركات والتشاركيات المنظمة بهذا القانون .