الباب الأول :أحكام عامة
مادة (1)
نطاق تطبيق هذا القانون
يتضمن هذا القانون الأحكام المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ، كما يتضمن الأحكام المنظمة لأدوات ممارسة النشاط الاقتصادي والمتمثلة في النشاط الفردي والنشاط الأسري والتشاركيات والشركات وغير ذلك من الأحكام القانونية ذات الصلة الوثيقة بالنشاط الاقتصادي .
مادة (2)
مدى تطبيق القانون المدني
تطبق على الأنشطة الاقتصادية أحكام القانون المدني ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا بمقدار اتفاقها مع المبادئ العامة في هذا القانون .
مادة (3)
تطبيق السوابق القضائية ومبادئ العدالة
إذا لم يوجد حكم تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق القضائية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية .
مادة (4)
تطبيق العرف
على القاضي عند تحديد آثار النشاط الاقتصادي أن يطبق العرف المستقر إلا إذا تبين أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية التجارية الآمرة .
ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام .